كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 1)

واستعمال الصور في بيوت الله أَشد تحريمًا وأَغلظ جرمًا، وأما استعمالها أَو حملها حال أداء الصلاة فهو أَشد جرأَة والعياذ بالله.
ثم ان العلماء رحمهم الله فصلوا فيما إذا ابتلي الإنسان بشيء فيه صور، وقالوا إذا كان بحالة تهان فيها الصورة كأَن تكون في بساط ونحوه مما يطرح على الأَرض ويداس ففي مثل هذه الحال رخصوا فيه للحاجة، ولما ورد في هذا الباب (¬1) ولأَن الصور تهان بوضعها على الأَرض ودوسها بالأَقدام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف1221-1 في 25-5-1385هـ)
(109- ادخال الصحف التي فيها صور النساء الكاشفات العاريات البيوت هل هو جائز أَم لا وهل صاحب المنزل يرتكب جريمة)
وجواب المسألة الخامسة (¬2) : لا يجوز إدخال البيوت الصحف المذكورة في السؤال، وفاعل ذلك مرتكب جريمة.
(ص-ف-608 في 17-8-1376هـ) .
(110- س: هل قوله ((لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب)) عام تدخل فيه الحفظة أَم لا؟)
ج: - الظاهر أَنهم لا يدخلون فيه. ... (تقرير)
(111- س: الكتاب الذي فيه الصور؟)
ج: - يجب طمس الصور إذا لم تكن مقصودة مثل الجارية
¬_________
(¬1) وتقدم قوله: ((ومر بالستر فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن)) .
(¬2) من أَسئلة صالح بن سالم با محفوظ. أَولها في نواقض الوضوء.

الصفحة 194