كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 1)

المغنية تقوم ساذجة، وان كانت تزيد في ثمنه لا يجوز أَخذ الثمن عنها. فإذا كان يساوي ثلاثة بالصور وبدونها بريالين فلا يجوز أَخذ زائد عن الريالين. ... (تقرير) .
(112- سئل عن اقتناء المنجد مع ما فيه من الصور؟)
ج: - يتتبع الصور التي فيه ويطمسها ويستعمله. ... (تقرير) (¬1) .
(113- س: إذا كانت الصور في فرش؟)
ج: - ليست مقصودة، إلا أَن كانت الصورة تزيد في الثمن فإذا باعها فيلغى الثمن الزائد. لأَن الزيادة في مقابلة الحرام كالأَمة المغنية.
فإذا كانت في فراش فتغطى بشيء، ويكفي فيها إذا كانت في فراش نفيس أَن تقطع الرقبة، فإذا قطعت بشيء بمقدار خط قليل بمقدار الرقبة فهذا يكفي وإن كانت موجودة. إذا وجد منظر كأنه مذبوح فهذا إهانة لها كالجلوس على الفرش، ولهذا نجد الصور اليوم للمعظمين لو يبصق عليها غار من هي عنده.
(تقرير) (¬2) .
(حماية المصطفى لحمى التوحيد)
(114- س: سيدنا محمد؟)
ج: - للعلماء فيها كلام. والصحيح أَنه لا محذور فيها، لكن
¬_________
(¬1) وتأتي فتوى حول المنجد في آخر الكتاب إن شاء الله.
(¬2) وانظر بقية استعمال الصور في شروط الصلاة، وحكم اتلافها في باب الغضب. وتصوير الإنسان بصور بهيمة وجعل ذيل له للسخرية والاستهزاء في مسائل فروع الاعتقاد برقم (181، 22/11/84هـ) وتصوير النساء السافرات العاريات في الجرائد في رسالة النكاح برقم (5305 في 11/10/88هـ) وتقدمت فتوى في تصوير ضريح عبد القادر الجيلاني وصورة البراق وصورة جبريل برقم (2574 في 25/6/86هـ) .

الصفحة 195