كتاب نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور - العلمية (اسم الجزء: 1)

صفحة رقم 215
وهو نمط من الخطاب عليٌ خفي المنحى ، لم يكد يتضح معناه لأكثر العلماء إلا للأئمة من آل محمد ( صلى الله عليه وسلم ) لخفاء الفرقان بين ما شأنه المعاقبة وما شأنه المداولة .
ومن أمثاله ما وقع في النسء من نهي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن لحوم الأضاحي فتقبله الذين آمنوا نسخاً ، وإنما كان إنساء وتأخيراً لحكم الاستمتاع بها بعد ثلاث إلى وقت زوال الدافّة التي كانت دفت عليهم من البوادي ، فلم يلقن ذلك عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حتى فسره فقال : ( إنما نهيتكم من أجل الدافة ) ، ففي متسع فقهه أن أحكاماً تؤخر فتشابه النسخ من وجه ثم تعاد فتخالفه من هذا الوجه من حيث إن حكمة المنسوخ منقطعة وحكمة المنَسء متراجعة .
ومنه المقاتلة للعدو عند وجدان المنة والقوة والمهادنة عند الضعف عن المقاومة هو من أحكام المنسء ، وكل ما شأنه أن يمتنع في وقت لمعنى مّا ثم يعود في وقت لزوال ذلك المعنى فهو من المنَسء الذي أهمل علمه أكثر الناظرين وربما أضافوا أكثره إلى نمط النسخ لخفاء الفرقان بينهما ؛ فبحق أن هذه الآية من جوامع آي الفرقان ، فهذا حكم النسء والإنساء وهو في العلم بمنزلة تعاقب الفصول بما اشتملت عليه من الأشياء المتعاقبة في وجه المتداولة في الجملة .
قلت : وحاصله تأخير الحل كما ذكر أو الحرمة كما في المتعة ونحو ذلك إلى وقت آخر وذلك هو مدلول النسء على ما كانت العرب تتعارفه كما سيأتي تحريره في سورة براءة عند
77 ( ) إنما النسيء زيادة في الكفر ( ) 7
[ التوبة : 37 ] قال : وأما النسيان والتنسية فمعناه أخفى من النسيء وهو ما يظهره الله من البيانات على سبيل إدخال النسيان على من ليس شأنه أن ينسء كالسنن التي أبداها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن تنسيته

الصفحة 215