كتاب نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور - العلمية (اسم الجزء: 1)
صفحة رقم 416
عما يمدح الإنفاق فيه فقال عاطفاً على السؤال عن المقتضي لتبذير المال ) ويسئلونك ماذا ينفقون ( وأشعر تكرير السؤال عنها بتكرير الواردات المقتضية لذلك ، فأنبأ ذلك بعظم شأنها لأنها أعظم دعائم الجهاد وساق ذلك سبحانه وتعالى على طريق العطف لأنه لما تقدم السؤال عنه والجواب في قوله :
77 ( ) قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ( ) 7
[ البقرة : 215 ] ، منع من توقع سؤال آخر ، وأما اليتامى والمحيض فلم يتقدم ما يوجب توقع السؤال عن السؤال عنهما أصلاً ، وادعاء أن سبب العطف النزول جملة وسبب القطع النزول مفرقاً مع كونه غير شاف للغلة بعدم بيان الحكمة يرده ما ورد أن آخر آية نزلت
77 ( ) واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ( ) 7
[ البقرة : 281 ] وهي بالواو أخرجه البيهقي في الدلائل والواحدي من وجهين في مقدمة أسباب النزول وترجم لها البخاري في الصحيح ومن تتبع أسباب النزول وجد كثيراً من ذلك .
وقال الحرالي : في العطف إنباء بتأكد التلدد مرتين كما في قصة بني إسرائيل ، لكن ربما تخوفت هذه الأمة من ثالثتها فوقع ضمهم عن السؤال في الثالثة لتقاصر ما يقع في هذه الأمة عما وقع في بني إسرائيل بوجه ما ، وقال سبحانه وتعالى في الجواب : ( قل العفو ( وهو ما سمحت به النفس من غير كلفة قال : فكأنه ألزم النفس نفقة العفو وحرضها على نفقة ما تنازع فيه ولم يلزمها ذلك لئلا يشق عليها لما يريده بهذه الأمة من اليسر ، فصار المنفق على ثلاث رتب : رتبة حق مفروض لا بد منه وهي الصدقة المفروضة التي إمساكها هلكة في الدنيا والآخرة ، وفي مقابلته عفو لا ينبغي الاستمساك به لسماح النفس بفساده فمن أمسكه تكلف إمساكه ، وفيما بينهما ما تنازع النفس إمساكه فيقع لها المجاهدة في إنفاقه وهو متجرها الذي تشتري به الآخرة من دنياها ( قالت امرأة للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ما يحل لنا من أموال أزواجنا - تسأل عن الإنفاق منها ، قال : الرُطْب - بضم الراء وسكون الطاء - تأكلينه وتهدينه ) لأنه من العفو الذي يضر إمساكه بفساده ؛ لأن الرطب هو ما إذا أبقي ين يوم إلى يوم تغير كالعنب والبطيخ وفي معناه الطبائخ وسائر الأشياء التي تتغير بمبيتها - انتهى .
وفي تخصيص المنفق بالعفو منع لمتعاطي الخمر قبل حرمتها من التصرف ، إذ كان الأغلب أن تكون تصرفاته لا على هذا الوجه ، لأن حالة السكر غير معتد بها