كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 1)
[109] وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عمرو؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَن قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فهو شَهِيدٌ.
رواه أحمد (2/ 163 و 206 و 217)، ومسلم (141).
* * *
(46) بَابُ مَنِ استُرعِيَ رَعِيَّةً، فَلَم يَجتَهِد، وَلَم يَنصَح لَهُم لَم يَدخُلِ الجَنَّةَ، وَمَن نَمَّ الحَدِيثَ لَم يَدخُلِ الجَنَّةَ
142 - [110] عَن مَعقِلِ بنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: مَا مِن عَبدٍ يَستَرعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَومَ يَمُوتُ وهو غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الجَنَّةَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال المؤلف - رحمه الله -: واختلَفَ مذهبنا إذا طلَبَ الشيءَ الخفيفَ كالثَّوبِ، والطعامِ - فهل يُعطُونه أم لا؟ على قولَين، وذكَرَ أصحابنا: أنَّ سبَبَ الخلافِ في ذلك: هو هل الأَمرُ بقتالهم من بابِ تغييرِ المُنكَرِ فلا يُعطَونَ ويُقَاتَلُونَ، أو هو مِن بابِ دفعِ الضَّرَر؟ وخرَّجوا من هذا الخلافِ في دعائهم قبل القتال، هل يُدعَونَ قبله (¬1) أم لا؟
(46) وَمِن بَابِ مَنِ استُرعِيَ رَعِيَّةً، فَلَم يَنصَح لَهُم
(قوله: مَا مِن عَبدٍ يَستَرعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً) الحديثَ، هو لفظٌ عامٌّ في كلِّ مَن كُلِّفَ حِفظَ غيرِهِ؛ كما قال - عليه الصلاة والسلام -: كُلُّكُم رَاعٍ، وَكُلُّكُم مَسؤُولٌ عَن
¬__________
(¬1) في (ع): له.