كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 1)

[173] وَعَن عبد الله بنِ زَيدِ بنِ عَاصِمٍ الأَنصَارِيِّ - وَكَانَت لَهُ صُحبَةٌ - قَالَ: قِيلَ لَهُ: تَوَضَّأ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكفَأَ مِنه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هو نام ثلاث عقد (¬1). ويكون أمره بالاستنثار أمرًا بالوضوء كما قد جاء مفسرًا في غير كتاب مسلم: فليتوضأ، وليستنثر ثلاثًا، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه.
و(قوله في الحديث قبله: ومن استجمر فليوتر) تمسك به من يراعي عدد الثلاث مع الإنقاء، وهو قول أبي الفرج، وابن شعبان من أصحابنا. والشافعي وأصحابه صائرين (¬2) إلى أن أقل الوتر هنا ثلاث، بدليل حديث سلمان؛ حيث نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار (¬3). والجمهور يستحبون الوتر؛ بدليل قوله: الاستجمار تَو (¬4) أي: وترٌ، ولا يشترطون عددًا، بل الإنقاء إذا حصل هو المقصود الأصلي، وقد استدعى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أحجار، فأتي بحجرين وروثةٍ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة.
وقد جاء عنه - عليه الصلاة والسلام - في كتاب أبي داود: إذا استجمر أحدكم فليستجمر بثلاثة أحجار، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج (¬5). وإنما جرى ذكر الثلاث في الأحجار، إما لأن الإنقاء يحصل بها غالبًا، وإما لأن الاثنين للصفحتين، والثالث للوسط، والله أعلم.
و(قوله في حديث عبد الله بن زيد: وقيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتوضأ. المعلم للوضوء إذا نوى به رفع الحدث أجزأه، فإن لم ينو، لم يُجزه عند من يشترط النية على ما يأتي، وكذلك المتعلمُ.
¬__________
(¬1) رواه أحمد (2/ 243)، والبخاري (1142)، ومسلم (776)، وأبو داود (1306)،
والنسائي (3/ 203 و 204) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬2) كذا في جميع النسخ، وهي حال سدَّ مسدَّ الخبر.
(¬3) يأتي برقم (199) باب رقم (9).
(¬4) رواه مسلم (1300).
(¬5) رواه أبو داود (35) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر: التمهيد (11/ 18).

الصفحة 484