كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 1)
رواه أحمد (5/ 410)، والبخاري (7240)، ومسلم (252)، وأبو داود (46)، والترمذي (22)، والنسائي (1/ 12).
[190] وَعَنِ المِقدَامِ بنِ شُرَيحٍ؛ عَن أَبِيهِ؛ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ. قُلتُ: بِأَيِّ شَيءٍ كَانَ يَبدَأُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ بَيتَهُ؟ قَالَت: بِالسِّوَاكِ.
رواه أحمد (6/ 41)، ومسلم (253)، وأبو داود (51 و 56 و 57)، والنسائي (1/ 17).
[191] وَعَن حُذَيفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اختلف في ذلك أهل الأصول، والصحيح أنه مأمورٌ به؛ لأنه قد اتفق على أنه مطلوبٌ مقتضى، كما قد حكاه أبو المعالي. وهذا الحديث نصٌ في أن السواك ليس بواجب، خلافًا لداود، وهو حجةٌ عليه. وقوله - عليه الصلاة والسلام -: ما لكم تدخلون عليّ قُلحًا؟ استاكوا (¬1)؛ على جهة الندب، ولم يختلف الناس في أن السواك مشروع عند الوضوء، أو عند الصلاة. وفيه حجة لمن قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجتهد في الأحكام على ما يذكر في الأصول.
و(قول عائشة إنه - عليه الصلاة والسلام - كان يبدأ إذا دخل بيته بالسواك) يدل على استحباب تعاهُد السواك؛ لما يكره من تغيّر رائحة الفم بالأبخرة والأطعمة وغيرها، وعلى أنه يتجنب استعمال السواك في المساجد والمحافل وحضرة الناس، ولم يرو عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه تسوّك في المسجد، ولا في محفل من الناس؛ لأنه من باب إزالة القذر والوسخ، ولا يليق بالمساجد ولا محاضر الناس. ولا يليق بذوي المروءات، فعل ذلك في الملأ من الناس.
ويحتمل أن يكون ابتداء النبي - صلى الله عليه وسلم - عند دخول بيته بالسواك؛ لأنه كان يبدأ بصلاة النافلة، فقلما كان يتنفل في المسجد.
و(قوله: كان إذا قام ليتهجد) أي: ليصلي بالليل امتثالاً لقوله تعالى: وَمِنَ
¬__________
(¬1) رواه أحمد (3/ 442) من حديث تمام بن قثم عن أبيه.