كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 1)

سَبعَ مَرَّاتٍ. أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ.
رواه أحمد (2/ 360 و 398 و 508)، والبخاري (172)، ومسلم (279)، وأبو داود (71 - 73)، والترمذي (91)، والنسائي (1/ 176 - 177).
[216] وَعَنِ ابنِ المُغَفَّلِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتلِ الكِلابِ. ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُهُم وَبَالُ الكِلابِ؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلبِ الصَّيدِ وَكَلبِ الغَنَمِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في مباديه فيقرب الماء ويشربه، وأولى هذه الأقوال كلها ما صار إليه مالك: في أنه تعبد؛ لا للنجاسة، وأنه عام في جنس الكلاب، وفي جنس الأواني. وينبني على هذا الاختلاف في التعليل: الاختلاف في فروع كثيرة تُعرف في الفقه.
و(قوله: أولاهن بالتراب) هذه الزيادة ليست من رواية مالك، ولذلك لم يقل بها، وقد قال بها جماعة من العلماء، وقد رواه أبو داود وقال: السابعة بالتراب. وفي حديث عبد الله بن مغفل وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: عفروه الثامنة بالتراب، وبهذه الثامنة قال أحمد، فهذه الزيادة مضطربة. ولذلك لم يأخذ بها مالك، ولا أحد من أصحابه (¬1).
وأمره - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، إنما كان لما كثرت وكثر ضررها، ثم لما قتل أكثرها، وذهب ضررها أنكر قتلها، فقال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ويحتمل: أن يكون ذلك ليقطع عنهم عادة إِلفِهِم لها؛ إذ كانوا قد ألفوها ولابَسُوها كثيرًا.
و(قوله: وأرخص في كلب الصيد والغنم) يعني: في اتخاذه، وغيرها لا يتخذ، وإن لم يُقتل، وهو الذي من اتخذه نقص من عمله كل يوم قيراط، وذلك لما يُروع ويُؤذي، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى.
¬__________
(¬1) في (م) و (ل): لم يقل بها، وقد قال بها جماعة من العلماء. والمثبت من (ع).

الصفحة 540