كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 1)
وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الكَلبُ فِي الإِنَاءِ فَاغسِلُوهُ سَبعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ.
رواه أحمد (4/ 86)، ومسلم (280)، وأبو داود (74)، والنسائي (1/ 177).
* * *
(16) باب النهي أن يبال في الماء الراكد وصب الماء على البول في المسجد
282 - [217] عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم فِي المَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغتَسِلُ مِنهُ.
رواه أحمد (2/ 346 و 362)، والبخاري (239)، ومسلم (282)، وأبو داود (69 و 70)، والترمذي (68)، والنسائي (1/ 49).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(16) ومن باب: النهي عن البول في الماء الراكد
(قوله: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم) يعني به: الذي لا يجري. وقد جاء في لفظ آخر: الراكد أي: الساكن.
و(قوله: ثم يغتسل منه) الرواية الصحيحة: يغتسلُ برفع اللام، ولا يجوز نصبها؛ إذ لا ينتصب بإضمار أن بعد ثُم. وبعض الناس قيده: ثم يغتَسِل مجزومة اللام على العطف على: لا يبولن، وهذا ليس بشيء؛ إذ لو أراد ذلك لقال: ثم لا يغتَسلنَّ؛ لأنه إذ ذاك يكون عطف فعل على فعل، لا عطف جملة على جملة، وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما، وتأكيدهما بالنون الشديدة،