كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 1)

إِنَّمَا هِيَ لِذِكرِ اللهِ، وَالصَّلاةِ، وَقِرَاءَةِ القُرآنِ، أو كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلاً مِنَ القَومِ، فَجَاءَ بِدَلو مِن مَاءٍ، فَشَنَّهُ عَلَيهِ.
رواه أحمد (3/ 191)، والبخاري (6025)، ومسلم (284)، والنسائي (1/ 48).
* * *

(17) باب نضح بول الرضيع
[220] عَن عَائِشَةَ؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُؤتَى بِالصِّبيَانِ، فَيُبَرِّكُ عَلَيهِم وَيُحَنِّكُهُم،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و(قوله: إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن) حجة لمالك: في أن المساجد لا يفعل فيها شيء من أمور الدنيا، إلا أن تدعو ضرورة أو حاجة إلى ذلك، فيتقدر بقدر الحاجة فقط، كنوم الغريب فيه وأكله.
و(قوله: فجاء بدلو من ماء فشنه عليه) يروى بالسين وبالشين؛ أي: صبه، وفرّق بعضهم بينهما فقال: السين مهملة: صبٌّ في سهولة، ومعجمة: صبٌّ في تفريق، ومنه حديث عمر: كان يسن الماء على وجهه ولا يشنه (¬1)، وفيه حجة للجمهور: على أن النجاسة لا يطهرها الجفوف بل الماء، خلافًا لأبي حنيفة.
(17) ومن باب: نضح بول الرضيع (¬2)
(قوله: كان يؤتى بالصبيان فيبرِّك عليهم ويحنكهم) يبرِّك عليهم يدعو
¬__________
(¬1) ذكره ابن الأثير في النهاية (2/ 413)
(¬2) العنوان ساقط من الأصول، وأثبتناه من التلخيص.

الصفحة 545