كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 1)

[232] وَعَنهَا؛ قَالَت: كُنتُ أَشرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوضِعِ فِيَّ، فَيَشرَبُ. وَأَتَعَرَّقُ العَرقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوضِعِ فِيَّ.
رواه أحمد (6/ 210)، ومسلم (300)، وأبو داود (259)، والنسائي (1/ 148).
[233] وَعَنهَا؛ أَنَّهَا قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَّكِئُ فِي حِجرِي فَيَقرَأُ القُرآنَ، وَأَنَا حَائِضٌ.
رواه أحمد (6/ 117 و 135)، والبخاري (297)، ومسلم (301)، وأبو داود (260)، والنسائي (1/ 191).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: لا أُحل المسجد لحائض ولا جنب، خرجه أبو داود (¬1)، وبأن حَدَثها أفحش من حدث الجنابة، وقد اتفق على أن الجنب لا يلبث فيه، وإنما اختلفوا في جواز عبوره فيه، والمشهور من مذاهب العلماء منعه، والحائض أولى بالمنع.
قال الشيخ - رحمه الله -: ويحتمل: أن يريد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه.
و(قولها: وأتعرق العرق) أي: العظم الذي عليه اللحم، وجمعه عراق، وأتعرقه: آكل ما عليه من اللحم. وهذه الأحاديث متفقة على الدلالة على أن الحائض لا ينجس منها شيء، ولا يُجتنب منها إلا موضع الأذى فحسب، والله تعالى أعلم.
و(قولها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض)
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (232) من حديث عائشة رضي الله عنها.

الصفحة 559