كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 1)

رواه أحمد (1/ 79)، والبخاري (269)، ومسلم (303)، وأبو داود (206 - 209)، والترمذي (114)، والنسائي (1/ 96 - 97).
* * *

(22) باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو معاودة أهله
[236] عَن عَائِشَةَ؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَن يَنَامَ وهو جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ قَبلَ أَن يَنَامَ.
وَفِي رِوَايَةٍ: إذا أَرَادَ أَن يَأكُلَ أو يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ.
رواه أحمد (6/ 192)، والبخاري (286)، ومسلم (305)، وأبو داود (222 - 228)، والترمذي (118 و 119)، والنسائي (1/ 138).
[237] وَعَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ استَفتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَل يَنَامُ أَحَدُنَا وهو جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَم. لِيَتَوَضَّأ، ثُمَّ لِيَنَم، حَتَّى يَغتَسِلَ إِذَا شَاءَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذكور في الرواية المتقدمة، والواو غير مرتبة، ويحتمل أن يريد به: أن يرش ذكره بعد غسله أو وضوئه؛ لينقطع أصل المذي أو يقل، والله أعلم.
(22) ومن باب: وضوء الجنب إذا أراد النوم
(قول عائشة: أنه - عليه الصلاة والسلام -: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة) يدل على بطلان قول من قال: إنه الوضوء اللغوي.
و(قوله: ليتوضأ ثم لينم) حجة لمن قال بوجوب وضوء الجنب عند نومه،

الصفحة 564