كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 1)
[239] وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ مِنَ اللَّيلِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجهَهُ وَيَدَيهِ، ثُمَّ نَامَ.
رواه البخاري (138)، ومسلم (763) و (304)، وابن ماجه (508).
[240] وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَتَى أَحَدُكُم أَهلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَن يُعَاوِد، فَليَتَوَضَّأ بَينَهُمَا وُضُوءًا.
رواه مسلم (308)، وأبو داود (220)، والترمذي (141)، والنسائي (1/ 142).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حُكي أن ابن عمر كان يأخذ بذلك عند الأكل، والجمهور على خلافه، وأن معنى وضوئه عند الأكل: غسل يديه، وذلك لما يخاف أن يكون أصابهما أذى. وقد روى النسائي عن عائشة هذا مفسرًا، فقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنبٌ توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت: غسل يديه، ثم يأكل أو يشرب (¬1).
و(قول ابن عباس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الليل فقضى حاجته) المراد بالحاجة هنا: الحدث؛ لأنه هو الذي يمكن أن يطَّلِعَ عليه ابن عباس، وأيضًا فهو الذي يقام له، ويحتمل أن تكون حاجته إلى أهله، ويخبر بذلك ابن عباس عمن أخبره بذلك من زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقصد بذلك: بيان أن الجنب لا يجب عليه أن يتوضأ للنوم الوضوء الشرعي، والله تعالى أعلم.
و(قوله: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا) ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن هذا الوضوء - هنا - هو الوضوء العرفي، وأنه
¬__________
(¬1) رواه النسائي (1/ 139).