كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 1)
وَفِي رِوَايَةٍ: يَغتَسِلُ بِخَمسِ مَكَاكِيكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ.
رواه أحمد (3/ 283 و 290)، ومسلم (325)، والترمذي (610).
* * *
(27) باب كم يُصَبُّ على الرأس، والتخفيف في ترك نقض الضفر
327 - [255] عَن جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ؛ قَالَ: تَمَارَوا فِي الغُسلِ عِندَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ بَعضُ القَومِ: أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي أَغسِلُ رَأسِي كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأسِي ثَلاثَ أَكُفٍّ.
رواه أحمد (4/ 84)، والبخاري (254)، ومسلم (327)، وأبو داود (239)، والنسائي (1/ 207).
[256] وعَن جَابِرٍ؛ وَقَالَ لَهُ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ شَعرِي كَثِيرٌ، قَالَ جَابِرٌ: فَقُلتُ لَهُ: يَا ابنَ أَخِي! كَانَ شَعرُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكثَرَ مِن شَعرِكَ وَأَطيَبَ.
رواه أحمد (3/ 370)، والبخاري (255)، ومسلم (328) و (329)، والنسائي (1/ 207).
[257] وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ؛ قَالَت: قُلتُ: يَا رسولَ الله! إِنِّي امرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفرَ رَأسِي. أَفَأَنقُضُهُ لِلحَيضَةِ وَالجَنَابَةِ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(27) ومن باب كم يصب على الرأس
(قول أم سلمة: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ ) صحيح الرواية: أفأنقُضه بالقاف، وقد وقع لبعض مشايخنا بالفاء، ولا بُعد فيه من جهة المعنى. وقوله