كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 1)
(28) باب صفة غسل المرأة من الحيض
[259] عَن عَائِشَةَ؛ أَنَّ أَسمَاءَ بِنتُ شَكَلٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَن غُسلِ المَحِيضِ؟ فَقَالَ: تَأخُذُ إِحدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدرَتَهَا فَتَطَهَّرُ، فَتُحسِنُ الطُّهُورَ. ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأسِهَا فَتَدلُكُهُ دَلكًا شَدِيدًا، حَتَّى تَبلُغَ شُؤُونَ رَأسِهَا. ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيهَا المَاءَ. ثُمَّ تَأخُذُ فِرصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا، فَقَالَت أَسمَاءُ: وَكَيفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: سُبحَانَ اللهِ! تَطَهَّرِينَ بِهَا، فَقَالَت عَائِشَةُ - وكَأَنَّهَا تُخفِي ذَلِكَ -: تَتَبَّعِين أَثَرَ الدَّمِ. وَسَأَلَتهُ عَن غُسلِ الجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: تَأخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ، فَتُحسِنُ الطُّهُورَ، أو تُبلِغُ الطُّهُورَ. ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأسِهَا فَتَدلُكُهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(28) ومن باب صفة غسل المرأة من الحيض
(قوله: تأخذ إحداكُنَّ ماءَها وسدرتها) السدر هنا: هو الغَاسُولُ المعروف، وهو المتخذ من ورق شجر النبق، وهو السدر، وهذا التطهر الذي أمر باستعمال السدر فيه، هو لإزالة ما عليها من نجاسة الحيض، والغسل الثاني هو للحيض.
و(قوله: فتدلكه دلكًا شديدًا) حجة لمن رأى التدليك. فإن قيل: إنما أمر بهذا في الرأس ليعم جميع الشعر، قلنا: وكذلك يقال في جميع البدن. فإن قيل: لو كان حكم جميع البدن حكم الرأس في هذا لبينه فيه كما بينه في الرأس، قلنا: لا يحتاج إلى ذلك، وقد بينه في عضو واحد. وقد فَهِمَ عنه: أن الأعضاء كلها في حكم العضو الواحد في عموم الغسل، وإجادته وإسباغه، فاكتفى بذلك، والله تعالى أعلم.
والشؤون: هو أصل فرق الرأس وملتقاها، ومنها تجيءُ الدموع. وذكرها مبالغة في شدة الدلك، وإيصال الماء إلى ما يخفى من الرأس.
و(قوله: ثم تأخذ فرصةً مُمَسَّكةً أو من مسك) الفرصةُ: صحيح الرواية