كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 1)

رواه أحمد (6/ 147)، والبخاري (315)، ومسلم (332)، وأبو داود (314 - 316)، والنسائي (1/ 135 - 137).
* * *

(29) باب في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وغسل المستحاضة
[260] عَن عَائِشَةَ؛ قَالَت: جَاءَت فَاطِمَةُ بِنتُ أَبِي حُبَيشٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَت: يَا رسولَ الله! إِنِّي امرَأَةٌ أُستَحَاضُ فَلا أَطهُرُ. أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ: لا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرقٌ، وَلَيسَ بِالحَيضَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأما فرصة من مسك فالمشهور فيه أنه بفتح الميم، ويراد به الجلد؛ أي: قطعة منه. قال الخطابي: تقديره: قطعة من جلد عليها صوف، وقال أبو الحسن بن سراج: في مُمَسَّكة مجلدة؛ أي: قطعة صوف لها جلد، وهو المسك ليكون أضبط لها، وأمكن لمسح أثر الدم به، قال: وهذا مثل قوله: فرصة مسك.
وقال القتبي: معنى ممسكة: محتملة يُحتشى بها؛ أي: خذي قطعة من صوف أو قطن فاحتمليها وامسكيها لتدفع الدم، وأظنه أنه قال لها: ممسكةً بضم الأولى وتسكين الثانية وتخفيف السين مفتوحة، وقيل فيها: مُمسِكة بكسر السين، اسم فاعل من أمسك، كما قال في الحديث الآخر: أنعتُ لك الكرسُفَ فإنه يذهب الدم) (¬1) أي: القطن. والأقرب والأليق القول الأول، والله أعلم.
(29) ومن باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
(قوله: إنما ذلك عرقٌ) دليل لنا على العراقيين في أن الدم السائل من
¬__________
(¬1) رواه أحمد (6/ 439)، وأبو داود (287)، والترمذي (128) من حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها.

الصفحة 590