كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 1)

[274] وعَن عَائِشَةَ، زَوجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.
رواه أحمد (6/ 89)، ومسلم (353).
[275] وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَم يَتَوَضَّأ.
رواه أحمد (1/ 226)، والبخاري (207)، ومسلم (354)، وأبو داود (187)، والنسائي (1/ 108).
[276] وَعَنهُ؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَمَعَ عَلَيهِ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ. فَأُتِيَ بِهَدِيَّةٍ، خُبزٍ وَلَحمٍ. فَأَكَلَ ثَلاثَ لُقَمٍ. ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ، وَمَا مَسَّ مَاءً.
رواه أحمد (1/ 272)، ومسلم (359).
[277] وَعَن عمرو بنِ أُمَيَّةَ الضَّمرِيِّ؛ قَالَ: رَأَيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَحتَزُّ مِن كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ. فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَم يَتَوَضَّأ.
رواه أحمد (4/ 139 و 179)، والبخاري (208)، ومسلم (355)، والترمذي (1836).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و(قوله: يحتز من كتف شاةٍ) أي: يقطع بالسكين. وقوله في الأصل (¬1): أثوار أقط. قال الهروي: أثوار: جمع ثور، وهي القطعة من الأقط. قال الشيخ - رحمه الله -: والأقط: طعام يصنع من اللبن. وفيه دليل على جواز أكل اللحم بالسكين
¬__________
(¬1) إشارة إلى ما جاء في الحديث رقم (352) من صحيح مسلم.

الصفحة 604