كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 1)

رواه أحمد (3/ 96)، والبخاري (137)، ومسلم (361)، وأبو داود (176)، والنسائي (1/ 99).
[283] وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُم فِي بَطنِهِ شَيئًا فَأَشكَلَ عَلَيهِ، أَخَرَجَ مِنهُ شَيءٌ أَم لا، فَلا يَخرُجَنَّ مِنَ المَسجِدِ حَتَّى يَسمَعَ صَوتًا أو يَجِدَ رِيحًا.
رواه أحمد (4/ 414)، ومسلم (362)، وأبو داود (177)، والترمذي (74 و 75).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد رُوي مثله عن مالك، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الشك غير مؤثر في الطهارة، وأنه باق على طهارته ما لم يتيقن حدثًا. وذهب إليه الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد بن حنبل، وهي رواية ابن وهب والأسلمي عن مالك، إلا أن في رواية ابن وهب أنه استحب منه الوضوء، وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه يفسده، وسبب الخلاف تقابل يقيني الطهارة والصلاة، وخص بعض أصحابنا هذا الحديث بالمستنكح (¬1)؛ لأنه قال فيه: شكي إليه، وهذا لا يكون إلا ممن يكون ذلك عليه كثيرًا. قال ابن حبيب: هذا الشك المذكور في الحديثين في الريح دون غيره من الأحداث.
* * *
¬__________
(¬1) "المستنكح": الذي غلب النعاس على عينيه.

الصفحة 608