كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 1)

رواه أحمد (6/ 179)، والبخاري (334 و 4607)، ومسلم (367)، وأبو داود (317)، والنسائي (1/ 163 - 164).
[288] وَعَنهَا؛ أَنَّهَا استَعَارَت مِن أَسمَاءَ قِلادَةً فَهَلَكَت. فَأَرسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَاسًا مِن أَصحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدرَكَتهُمُ الصَّلاةُ فَصَلَّوا بِغَيرِ وُضُوءٍ. فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَكَوا ذَلِكَ إِلَيهِ. فَنَزَلَت آيَةُ التَّيَمُّمِ. فَقَالَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ: جَزَاكِ اللهُ خَيرًا. فَوَاللهِ! مَا نَزَلَ بِكِ أَمرٌ قَطُّ إِلا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنهُ مَخرَجًا، وَجَعَلَ لِلمُسلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً.
رواه البخاري (336)، ومسلم (367)، وأبو داود (317)، والنسائي (1/ 163 - 164)، وابن ماجه (568).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنه بعث أسيد بن الحضير في أناس فطلبوا فلم يجدوا شيئًا في وجهتهم، فلما رجعوا أثارُوا البعير فوجدوه تحته، وكون الأناس المبعوثين صلوا بغير وضوء ولا تيمم؛ دليلٌ على من صَار إلى أنه إذا عدمهما يصلي، وهي مسألة اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:
الأول: لا صلاة عليه ولا قضاء. قاله مالك، وابن نافع، والثوري، والأوزاعي، وأهل الرأي.
الثاني: يصلي ويقضي. قاله ابن القاسم والشافعي.
الثالث: يصلي ولا يعيد. قاله أشهب.
الرابع: يقضي ولا يصلي. وسبب الخلاف في هذه المسألة، هل الطهارة شرط في الوجوب أو في الأداء؟ ولا حُجَّة للمتمسك بهذا الحديث على شيء من هذه المسألة؛ لأن كون المبعوثين صلوا كذلك رأيٌ رأوهُ، ولم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرهم على شيء من ذلك، وأيضًا فإنه قال: فصلوا بغير وضوء، فنفى الوضوء خاصة، ولم يتعرض للتيمم؛ فلعلهم فعلوا كما فعل عمار تمرغوا في التراب، والله أعلم.

الصفحة 612