كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 1)

رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيهِ، حَتَّى أَقبَلَ عَلَى الجِدَارِ فَمَسَحَ وَجهَهُ وَيَدَيهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيهِ السَّلامَ.
رواه أحمد (4/ 169)، والبخاري (337)، ومسلم (369)، وأبو داود (329)، والنسائي (1/ 165) كلهم من حديث أبي الجهيم رضي الله عنه.
[292] وَعَنِ ابنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبُولُ، فَسَلَّمَ. فَلَم يَرُدَّ عَلَيهِ.
رواه مسلم (370)، وأبو داود (330 و 331)، والترمذي (90)، والنسائي (1/ 36).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد استدل البخاري بهذا الحديث على جواز التيمم في الحضر لمن خاف فوات الوقت.
وهذا الحديث يؤخذ منه: أن حضور سبب الشيء كحضور وقته؛ وذلك أنه لما سلم هذا الرجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعين عليه - صلى الله عليه وسلم - الرد، وخاف الفوت، فتيمم، ويكون هذا حجة لأحد القولين عندنا، أن من خرج إلى جنازة متوضئًا فانتقض وضوؤه أنه يتيمم، وقد روى أبو داود من حديث المهاجر بن قنفذ: أنه سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1) وهو يبول، فلم يَرُدّ عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كنت كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة (¬2). وهذا يتمم معنى حديث ابن عمر الآتي وحديث أبي الجهيم هذا. ذكر القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله: أن
¬__________
(¬1) ساقط من (ع).
(¬2) رواه أبو داود (17).

الصفحة 617