ما ليس في رمضان وإما لأنه لعله لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده وهو الأظهر وكذلك كره مالك تحري صيام الغرر مع ما جاء فيها من الأثر مخافة أن يظن الجهال بها أنها واجبة وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام غير معينة وأنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لما أكثر الصيام: "أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟" قال: فقلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك قال: "خمسا" قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك قال: "سبعا" قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك قال: "تسعا" قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك قال: "أحد عشر" قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: "لا صوم فوق صيام داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم" وخرج أبو داود أنه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وثبت أنه لم يستتم قط شهرا بالصيام غير رمضان وأن أكثر صيامه كان في شعبان. وأما الأيام المنهي عنها فمنها أيضا متفق عليها ومنها مختلف فيها. أما المتفق عليها فيوم الفطر ويوم الأضحى لثبوت النهي عن صيامهما. وأما المختلف فيها فأيام التشريق ويوم الشك ويوم الجمعة ويوم السبت والنصف الآخر من شعبان وصيام الدهر. أما أيام التشريق فإن أهل الظاهر لم يجيزوا الصوم فيها. وقوم أجازوا ذلك فيها. وقوم كرهوه وبه قال مالك إلا أنه أجاز صيامها لمن وجب عليه الصوم في الحج وهو المتمتع وهذه الأيام هي الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر. والسبب في اختلافهم تردد قوله عليه الصلاة والسلام في: "أنها أيام أكل وشرب" بين أن يحمل على الوجوب أو على الندب فمن حمله على الوجوب قال: الصوم يحرم ومن حمله على الندب قال: الصوم مكروه ويشبه أن يكون من حمله على الندب إنما صار إلى ذلك وغلبه على الأصل الذي هو حمله على الوجوب لأنه رأى أنه إن حمله على الوجوب عارضه حديث أبي سعيد الخدري الثابت بدليل الخطاب وهو أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصح الصيام في يومين يوم الفطر من رمضان