كتاب بداية المجتهد - ط الحلبي (اسم الجزء: 1)

الباب الثاني فيما يكون به الصيد
والأصل في هذا الباب آيتان وحديثان: الآية الأولى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} والثانية قوله تعالى: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} الآية. وأما الحديثان: فأحدهما حديث عدي بن حاتم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما

الصفحة 454