كتاب بداية المجتهد - ط الحلبي (اسم الجزء: 1)

وجب عليها أن تغتسل وتصلي بذلك الغسل صلاتين. وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديثي أم حبيبة وأسماء واحتجوا لذلك بحديث حمنة بنت جحش وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها وهؤلاء منهم من قال: إن المخيرة هي التي لا تعرف أيام حيضتها. ومنهم من قال: بل هي المستحاضة على الإطلاق عارفة كانت أو غير عارفة وهذا هو قول خامس في المسألة إلا أن الذي في حديث حمنة ابنة جحش إنما هو التخيير بين أن تصلي الصلوات كلها بطهر واحد وبين أن تتطهر في اليوم والليلة ثلاث مرات. وأما من ذهب إلى أن الواجب أن تطهر في كل يوم مرة واحدة فلعله إنما أوجب ذلك عليها لمكان الشك ولست أعلم في ذلك أثرا.
المسألة الخامسة : اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة على ثلاثة أقوال: فقال قوم: يجوز وطؤها وهو الذي عليه فقهاء الأمصار وهو مروي عن ابن عباس و سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين. وقال قوم: ليس يجوز وطؤها وهو مروي عن عائشة وبه قال النخعي والحكم. وقال قوم: لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها وبهذا القول قال أحمد بن حنبل. وسبب اختلافهم هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة أم إنما أبيحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر؟ فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك, وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها. وأما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان.
كتاب التيمم
مدخل
...
كتاب التيمم
والقول المحيط بأصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة أبواب:
الباب الأول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها.
الثاني : معرفة من تجوز له هذه الطهارة.
الثالث : في معرفة شروط جواز هذه الطهارة.
الرابع : في صفة هذه الطهارة.
الخامس : فيما تصنع به هذه الطهارة.
السادس : في نواقض هذه الطهارة. السابع: في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها.

الصفحة 63