كتاب بداية المجتهد - ط الحلبي (اسم الجزء: 1)
الباب الثاني في معرفة من تجوز له هذه الطهارة
وأما من تجوز له هذه الطهارة فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين: للمريض
الصفحة 65
496