واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط؟ فمشهور مذهب مالك أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أبدا واختلف قوله في الصلاتين المقضيتين والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الوقوف فرضا والأخرى نفلا أنه إن قدم الفرض جمع بينهما. وإن قدم النفل لم يجمع بينهما وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز الجمع بين صلوات مفروضة بتيمم واحد. وأصل هذا الخلاف هو: هل التيمم لكل صلاة أم لا؟ إما من قبل ظاهر الآية كما تقدم وإما من قبل وجوب تكرار الطلب وإما من كليهما.
كتاب الطهارة من النجس
مدخل
...
كتاب الطهارة من النجس
والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب. الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة: أعني في الوجوب أو في الندب إما مطلقا وإما من جهة أنها مشترطة في الصلاة. الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات. الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها. الباب الرابع: في معرفة الشيء الذي به تزال. الباب الخامس: في صفة إزالتها في محل محل. الباب السادس: في آداب الإحداث.
الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة
والأصل في هذا الباب أما من الكتاب فقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} وأما من السنة فآثار كثيرة ثابتة منها قوله عليه الصلاة والسلام: "من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر" ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب وأمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي, وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول" واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع واختلفوا: هل ذلك على الوجوب أو على الندب المذكور وهو الذي يعبر عنه بالسنة؟ فقال قوم: إن إزالة النجاسات واجبة وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال قوم: إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض. وقال قوم: