مرةً، وقول: "هَذَا الوُضُوءُ الَّذِي لا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاةَ إِلاَّ بِهِ" (١)، وفعلُه - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج بياناً، كان حكمُه حكم ذلك المبين.
وفي حديث عائشة عند الدارقطني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المَضْمَضُةُ والاسْتِنْشاقُ مِنَ الوُضُوءِ الَّذِي لا بُدَّ مِنْهُ" (٢). وفيه إرسالٌ ومقال.
وفي حديث ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - مرفوعاً: "المَضْمَضَةُ والاستنشاقُ من الوُضُوءِ الذي لا يَتِمُّ الوُضوءُ إِلَّا بِهِما" (٣). وفيه جابر الجعفي، وثقه سفيان الثوري وشعبة، والجمهور على تضعيفه.
وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: أمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالمضمضة والاستنشاق (٤)، حديثٌ ثابت.
وفي حديث أبي هريرة المتَقدم في هذا الكتاب عند مسلم: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا تَوَضَّأَ أحدُكم، فَلْيَسْتَنْشِق بِمَنْخِرَيْهِ منَ الماءِ، ثمَّ لْيَنْتَثِرْ".
وقد رُوي عن عثمان بن عفان، وابن عباس، وسَلَمةَ بنِ قيسٍ، والمقدامِ بنِ معدي كربٍ، ووائلِ بنِ حجر.
---------------
(١) رواه ابن ماجه (٤١٩)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ٨٢).
(٢) رواه الدارقطني في "السنن" (١/ ٨٤)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٣/ ٢٦٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٥٢)، والديلمي في "مسند الفردوس" (٦٦٨٩). وقد صحَّح الدارقطني إرساله.
(٣) رواه الدارقطني في "السنن" (١/ ١٠٠) وقال: جابر ضعيف، وقد اختلف عنه، والصواب إرساله.
(٤) رواه الدارقطني فىِ "السنن" (١/ ١١٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٥٢). قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" (١/ ١٩): روي مرسلاً، وهو أقوى.