كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

ولنا: أنه بشرةٌ، لا شعرَ عليها، يجب غسلُها على الأمرد والمرأة، فكذلك على الملتحي كالخدين، وذلك لأ [ن] الوجوب في حقهما يدل على أنه من الوجه، فيدخل في مطلق النص. ويدل عليه قول الأصمعي والمفضل بن سلمة: ما جاوز وتد الأذن من العذار والعارضين من الوجه (١)، وهما من أهل اللغة، فيرجع إلى قولهما.
وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من علماء الإسلام قال بقول مالكٍ (٢).
ويستحب تعاهدُ هذا الموضع بالغسل؛ لأنه يغفل عنه الناس.
قال المَرُّوذي: أراني أبو عبد الله ما بين أذنه وصدغه، فقال: هذا موضعٌ ينبغي أن يُتَعاهد.
وهذا الموضع مفصل اللَّحْي في الوجه (٣).
وكررَ عثمان - رضي الله عنه -: غسل وجهه (ثلاثاً)، وهو مسنون اتفاقاً، والواجب مرةً تعم محل الفرض؛ فقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرةً مرةً (٤)، فدل على أنها هي الواجبة في الوضوء، وما زاد عليها فسنةٌ.
قال صاحب "المحرر": الاقتصار على الغسلة الواحدة جائزٌ، والثانية أفضل، والثالثة أفضل منهما، وما زاد على الثلاثة منهيٌّ عنه (٥)؛ لِما روى الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من حديث عمرِو بنِ
---------------
(١) انظر: "المغني" لابن قدا مة (١/ ٨١)، و"المُغرب" للمطرزي (٢/ ٤٧).
(٢) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٠/ ١١٨).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٨١).
(٤) رواه البخاري (١٥٦)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء مرة مرة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٥) وانظر: "المحرر في الفقه" (١/ ١١ - ١٢)، باب: صفة الوضوء.

الصفحة 116