كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

وفي آخر: فدعا بماءٍ فَرَشَّه (١).
وكل هذه الألفاظ في "الصحيحين" (٢)، إلا أن البخاري لم يقل: غَسْلاً، وكلُّها تدل على الاكتفاء بالنضح والرش، ولم تحوج إلى الغسل، ومثله سواءٌ:
* * *
---------------
(١) وهي رواية لمسلم أيضاً.
(٢) تقدم أن هذه الألفاظ هي لمسلم فقط دون البخاري، إذ لم يروه البخاري إلا باللفظ الذي ساقه المصنف - رحمه الله -.

الصفحة 313