كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

ويقوي القول بأنه خاصٌّ بالتراب: أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص، فلو جاز التيمم بغيره، لما اقتصر عليه؛ نعم؛ إذا لم يجد ماءً ولا ترابًا صلى على حسب حاله، والله أعلم (١).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فليصلِّ): جملة فعلية محلها الرفع، خبر المبتدأ، وجملة الجار والمجرور؛ أعني: "من أمتي"، والفعل والمفعول والفاعل؛ أعني: "أدركته الصلاة" صفتان لرجل.
وقد عرف مما تقدم أن المراد: فليصل بعد أن يتيمم.
الثالثة: ما أشار إليها بقوله: (وأحلت) - بالبناء للمفعول- الي الغنائمُ) - بالرفع- نائب الفاعل، أي: أحل الله - جل شأنه - لي دون غيري الغنائمَ. وللكشميهني: المغانم (٢).
قال في "النهاية": المَغْنَمُ والغنائمُ: ما أُصِيبَ من أموال أهل الحرب، وأَوْجَفَ عليه المسلمون بالخيل والرِّكَاب.
يقال: غَنِمْتُ أَغْنَمُ غُنْمًا وغَنيمَةً، والغنائم جمعُها، والمغانم: جمعُ مَغْنَم. والغُنْمُ-بالضم-: الاسم، -وبالفتح-: المصدر. والغانِم: آخِذُ الغنيمةِ، والجمع: الغانِمون (٣).
(ولم تحل)، أي: الغنائم (لأحد) من الأنبياء- عليهم السلام - (قبلي).
قال الخطابي: كان مَنْ تقدَّم على ضربين؛ منهم من لم يؤذنْ له في الجهاد، فلم تكن لهم مغانمُ. ومنهم: من أُذن لهم فيه، لكن كانوا إذا غنموا
---------------
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٣٨).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠).

الصفحة 485