كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

وتستقبل القبلة، وتذكر الله. ذكره ابن دقيق العيد، قال: وأنكره بعضهم، انتهى (١).
قلت: والذي في "الفروع" للإمام ابن مفلح: أن الحيض يمنع الطهارةَ له؛ وفاقًا، والوضوءَ والصلاةَ إجماعًا، ولا تقضيها إجماعًا، قيل للإمام أحمد: فإن أحبت أن تقضيها؟ قال: لا، هذا خلاف، فظاهرُ النهي التحريمُ.
قال ابن مفلح: وَيتوجَّه احتمال: يُكره، لكنه بدعة (٢).
كما يأتي في شرح الحديث الخامس.
(ثم) بعد مُضِيِّ الأيام التي كنت تحيضين فيها، (اغتسلي) من الحيض، و (صلي) بعد ذلك الغسلِ، لكن لا بدَّ من الوضوء لكل صلاة بعد فى خول وقتها.
وقال الإمام أحمد: إن اغتسلت لكل صلاة، فهو أحوط، وكذا قال إسحاق (٣).
(وفي رواية): "إنما ذلك عرق"، (وليس بالحَيْضة) -بفتح الحاء- كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين، أو كلِّهم (٤)، وإن كان قد اختار -الكسرَ- على إرادة الحالة، لكن -الفتح- هنا أظهر.
---------------
(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٢٣).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٢٥).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤١٠).
(٤) انظر: "غريب الحديث" للخطابي (٣/ ٢٢٠)، و"إصلاح غلط المحدثين" له أيضاً (ص: ٤٧).

الصفحة 504