كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

وقال النووي: هو متعيِّنٌ، أو قريبٌ من المتعيق؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أراد إثباتَ الاستحاضة، ونفيَ الحيض.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا أقبلت الحيضة)، فيجوز فيه الوجهان معًا جوازًا حسنًا (١)، كما في "الفتح"، ثم قال: والذي في روايتنا: -بفتح الحاء- في الموضعين (٢).
(فاتركي الصلاة) قدرَ أيام حيضتك، (فإذا ذهب قدرُها)، أي: الأيام التي كنت تحيضين فيها.
وصحَّفه بعضُ الطلبة، فقال: فإذا ذهب قَذَرُها -بالذال المعجمة المفتوحة-، قاله ابن دقيق العيد (٣).
(فاغسلي عنك الدم وصلي)، أي: بعد الاغتسال -كما مر-.
وفي بعض طرق البخاري: قال -يعني: عروة بن الزبير-: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (٤).
وزعم ابن حزم أن الزيادة هذه موقوفة على عروة، وليس كذلك؛ كما رده الحافظ ابن حجر.
تنبيه:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "قدر الأيام التي كنت تحيضين .... " الحديث. فيه: الردُّ إلى أيام العادة.
---------------
(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٤/ ٢١).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٤٠٩).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٢٤).
(٤) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (٢٢٦) عنده.

الصفحة 505