كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

وإن لم يكن ثم حائل: فقال بعض أصحاب مالك: إن الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وشعاعِها المستولي عليها.
وقد استمر العملُ بصلاة المغرب عقبَ الغروب، وأخذ منه: أن وقتها واحد (١).
(و) كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي (العشاء).
قال الجوهري: العَشيُّ والعَشِيَّةُ: من صلاة المغرب إلى العَتَمة، والعشاء -بالمد والكسر- مثلُه.
وزعم قومٌ أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، والعشاءان: المغرب والعتمة، انتهى (٢).
قال في "المطلع": فكأنها سميت باسم الوقت الذي تقع فيه، كما ذكر في غيرها (٣).
وقال الأزهري: والعشاء: هي التي كانت العرب تسميها العتمةَ، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؛ يعني في قوله - صلى الله عليه وسلم -كما في حديث ابن عمر- رضي الله عنهما - عند مسلم: "لا تَغْلِبَنَكمُ الأَعْرابُ على اسمِ صلاتِكم، ألا إِنها العشاءُ، وهم يُعْتِمونَ بالإِبِلِ" (٤).
وفي لفظٍ: "فإنها في كتاب الله العِشاءُ" (٥).
---------------
(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٣٥).
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢٤٢٦)، (مادة: عشا).
(٣) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٥٧ - ٥٨).
(٤) رواه مسلم (٦٤٤)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: وقت العشاء وتأخيرها.
(٥) انظر: "صحيح مسلم" (٦٤٤)، (١/ ٤٤٥).

الصفحة 558