كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

بخلافِ اليد؛ فإنه يحتاج إلى غمسِها، قال الحافظُ ابن حجر: وهذا أقوى الجوابين (١).
تنبيهات:
أحدها: أخذ الإمام أحمد - رضي الله عنه - بظاهر هذا الحديث، فأوجب غسل اليدين من نوم ليل ناقض لوضوء في أصح الروايتين عنه، وأنه تعبدي؛ كغسل الميت، فتشترط النيةُ، وتجب التسميةُ في الأصح، والأصح لا يجزىء عن نيةِ غسلهما نيةُ الوضوء؛ لأنها طهارة مفردة لا من الوضوء، وقيل: معلل بوهم النجاسة؛ كجعل العلة في النوم استطلاق الوِكاءِ بالحدث، وهو مشكوكٌ فيه، وقيل: بمبيت يده ملابسة للشيطان، وكونُه تعبدياً هو المذهب.
ودليل الوجوب ظاهرُ الحديث؛ لأن الأمر يقتضيه، وهو مذهب ابن عمر، وأبي هريرة - رضي الله عنهم -، وقول الحسن.
وعنه: إنه مستحب لا واجب، وهو اختيار الخرقي، وقدمه في "الرعايتين" (٢)، و"الحاوي" (٣)، قال المجد: وهو الصحيح، واختاره الموفق والشارحُ.
---------------
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥).
(٢) كتابا "الرعاية الصغرى" و "الرعاية الكبرى" في الفقه، للفقيه الأصولي أحمد بن حمدان أبو عبد الله الحراني، المتوفى سنة (٦٩٥ هـ). قال ابن رجب: "فيها نقول كثيرة جداً، لكنها غير محررة". انظر: "ذيل طبقات الحنابلة" (٢/ ٣٣١)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (١/ ٩٠٨)، و"معجم مصنفات الحنابلة" لعبد الله الطريقي (٣/ ٢٦٧ - ٢٦٨).
(٣) كتاب "الحاوي" في الفقه لابن حمدان أيضاً، انظر: "معجم مصنفات الحنابلة" (٣/ ٢٧٣).

الصفحة 64