كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

ومنها: الحكم يخص اليدَ دون بقية الأعضاء من رِجْل وفم.
ومنها: لا أثر لغمسِها في مائعٍ طاهر في الأصح، كما في "الفروع" (١) وغيره.
الرابع: اتفق الأربعةُ على أنه لو غمس يده، لم ينجس الماءُ.
وقال إسحاقُ بنُ راهويه، وداودُ الظاهري، والطبري: ينجُس الماء، واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته، لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي (٢)، وهو رواية عندنا.
الخامس: ظاهرُ صنيع المصنف - رحمه الله تعالى - أن لفظة "ثلاثاً" من متفق الشيخين، وليس كذلك، بل هي مما انفرد به مسلم عن البخاري.
قال الحافظ عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين": "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ في الإناءِ حَتى يَغْسِلَهَا ثَلاثاً؛ فإنهُ لا يَدْري أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ"، وفي لفظٍ. "فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ في إِنائِهِ؛ فَإِنهُ لا يَدْرِي فِيمَ باتَتْ يَدُهُ" (٣)، لم يقل البخاري: ثَلاثاً، وقالَ: "قبلَ أن يُدْخِلَها في وَضوئِهِ"، وفي بعض طرقه: "في الإناء" (٤).
---------------
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٥٣).
(٢) رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٦/ ٣٧٤)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: "إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، ثم ليتوضأ، فإن غمس يده في الإناء من قبل أن يغسلها، فليهرق ذلك الماء". قال ابن عدي: وقوله في هذا المتن: "فليهرق ذلك الماء" منكر لا يحفظ.
(٣) وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب.
(٤) انظر: "الجمع بين الصحيحين" للإشبيلي (١/ ٢٢١)، حديث رقم (٣٧٩).

الصفحة 68