(وسن قراءةُ سورةِ الكهفِ في يومها) أي الجمعة. قال - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ سورة الكهفِ في يومِ الجمعةِ أو ليلتها وُقي فتنة الدجال" (¬1) وفي رواية "من قرأ سورةَ الكهفِ في يوم الجمعةِ أضاءَ له من النور ما بين الجمعتين" (¬2).
(و) يسن (أن يقرأ في فجرِها) في الركعةِ الأولى بعد الفاتِحَةِ (آلم السّجْدة، وفي) الركعة (الثانية: هَلْ أَتَى) عَلَى الإِنْسَانِ حينٌ مِنَ الدّهْر، بعد الفاتحة. قال الشيخ: لتضمنهما (¬3) ابتداءَ خلق السموات والأرض، وخَلْقِ الإِنسانِ، إلى أن يدخل الجنةَ أو النار.
(وتكره مداومتُه عليهما) أي على هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، قال جماعة: لئلا يُظَنُّ الوجوب.
قال الشيخ: ويكره تحرّيهِ قراءة سجدةٍ غيرِها.
والسنة إكمالها.
وتكره القراءةُ في عشاءِ ليلةِ الجمعةِ بسورة الجمعةِ. زاد في الرعاية: والمنافقين.
¬__________
(¬1) حديث، من قرأ سورة الكهف .. وُقي فتنة الدجال" لم نجده بهذا اللفظ. وفي الإرواء تصحيح إسناد حديث "من قرأ عشر آيات من آخرها -يعني آخر سورة الكهف- ثم خرج الدجال لم يسلط عليه".
(¬2) وحديث "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ... " رواه البيهقي بإسناد حسن من رواية أبي سعيد الخدري مرفوعاً.
(¬3) (ف): "لتضمنها".