كتاب نيل المارب بشرح دليل الطالب (اسم الجزء: 1)

الثاني: ما أشار إليه بقوله: (وفي الخارجِ من الأرض).
الثالث: ما أشار إليه بقوله: (وفي العسل.)
الرابع: ما أشار إليه بقوله: (وفي الأثمان) التي هي الذَّهبُ والفضة.
الخامس: ما أشار إليه بقوله: (وفي عروض التجارة) وتأتي.
(ويمنع وجوبها) أي الزكاة (دينٌ ينقص النصاب) سواءٌ, كان النصابُ من الأموال الباطنة، كالأثمانِ، وقيمِ عُروضِ التجارةِ، أو من الأموالِ الظاهرةِ كالمواشي والحبوب والثمار، ولو كان الدين كفارةً ونحوَها، أو زكاةَ غنمٍ عن إبلٍ أو غير ذلك من ديون الله تعالى.
(ومن مات وعليه زكاةٌ أُخذَتْ من تركته) ولو لم يوصِ بها، كالعشر، لأنها حقٌّ واجب تصح الوصية به، فلم يسقط بالموت، كدين الآدمي.

الصفحة 240

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text