كتاب نيل المارب بشرح دليل الطالب (اسم الجزء: 1)

فصل [في المفطرات]
(وهي) أي المفطّرات (اثنا عشر) مفطِّراً:
الأول: (خروجُ دم الحيض و) خروج دم (النفاس).
(و) الثاني: (الموت.)، ويطعَمُ من تركتِهِ في نَذْرٍ وكفارةٍ مسكين (¬1).
(و) الثالث: (الرِّدَّة) أعاذنا الله تعالى منها.
(و) الرابع: (العزم على الفِطْرِ) قال في الإِقناع: ومن نوى الإِفطار أفطر، كمن لم ينوِ، لا كمن أكَلَ، فلو كان نفلاً ثم نواه صح. (¬2) انتهى.
(و) الخامس: (التردّدُ فيه) أي في الفطر.
(و) السادس: (لا إن ذرعه. قال في الإِقناع: أو استقاءَ فقاءَ طعاماً، أو مراراً، أو بلغماً، أو دماً، أو غيره، ولو قل.
(و) السابع: (الاحتقانُ من الدُّبُر) لأنه يصل إلى الجوف، ولأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل. ولأنه أبلغُ وأولى من الاستِعَاطِ.
(و) الثامن: (بَلْعُ النخامة إذا وصلت إلى الفم) سواء كانت من الدماغِ أو الحلق أو الصدر. ويحرم بَلْعُها بعد وصولها إلى فمه.
والتاسع: الحجامة خاصَّةً، حاجماً كان أو محجوماً) سواء كانت الحجامة في القَفَا أو في الساق، نص عليه، وظَهَرَ دَمٌ، لا بِفَصْدٍ وَشَرْطٍ، ولا بإخراج دَمِهِ برعافٍ.
والعاشر: إنزالُ المنيّ بتكرار النظر لأنه أنزلَ بفعل يتلذَّذُ به، يمكن التحرز منه، أشبه الإنزالَ باللَّمسِ.
¬__________
(¬1) أي عن اليوم الذي انقطع صومه فيه بموته.
(¬2) أي من نوى الإفطار أفطر، ويكون كمن لم ينوِ، فإن ثاء أتمَّه نفلاً، بخلاف ما لو أكل، فلا صيام له ذلك اليوم.

الصفحة 277

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text