كتاب نيل المارب بشرح دليل الطالب (اسم الجزء: 1)

باب الفديَة
أي هذا بابٌ يُذْكَر فيه أقسامُ الفديةِ، وقدرُ ما يَجِبُ، ومستحقُّه.
(وهي ما) أي دمٌ أو صومٌ أو إطعامٌ (يجبُ بسبب الإِحرام) كدمِ تمتّعٍ، ودمِ قرانٍ، وما وَجبَ لِتَرْكِ واجبٍ، أو إحصَارٍ (¬1)، أو لفعلٍ محظور (أو) بسببِ (الحرمِ) المكّيّ، كالواجبِ في صيدِهِ ونباتِهِ.
وله تقديمها على المحظورِ إذا احتاج إلى فعلِهِ لعذرٍ، كاحتياجٍ لحلقٍ ولبسٍ وطيبٍ.
(وهي) أي الفدية (قسمان) في التحقيق: (قسمٌ على التخيير، وقسمٌ على الترتيب).
(فقسم التخيير: كفدية اللُّبسِ والطيب وتغطيةِ الرأس) من الذكر والوجهِ من الأنثى (وإزالةِ أكثرَ من شعرتينِ، أو) تقليمِ أكثرَ (من ظفرين، والإِمناءِ بنظرةٍ، والمباشرةِ بغير إنزال منيّ، يخير) المخرِجُ في فديةِ اللُّبسِ والطيبِ وتغطيةِ الرأسِ وإزالة أكثرَ من شعرتين أو ظفرين والإِمناء بنظرة (¬2) (بين ذبح شاةٍ، أو صيامِ ثلاثةِ أيامٍ، أو إطعام ستة مساكينٍ،
¬__________
(¬1) المعروف أن دم التمتع والقران والإحصار وجزاء الصيد لم يرد تسميته فدية بل هو هدي.
(¬2) تكرار لا داعي له.

الصفحة 298

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text