كتاب نيل المارب بشرح دليل الطالب (اسم الجزء: 1)

(والسنة ذبحها في سابعِ يومِ ولادته) لحديث سمرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل غلامٍ رهينةٌ بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، وُيحْلَق رأسِه" رواه آهل السنن كلهم. وقال الترمذي حسن صحيح. قال في المستوعِبِ، "عيون المسائل: ضحوَة النهار.
ويجوز قبل السابع.
(فإن فَاتَ ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين).
(ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك) بل يفعل في كل وقتٍ لأن هذا قضاء، فلم يتوقف كالأضحية.
(وكره لطخُهُ) أي المولود (من دمها.) وإن لطخ رأسَهُ بزعفرانٍ فلا بأس. وقال ابن القيم: سنّة.
وينزِعها أعضاءً، ولا يكسر عظمَها.
وطبخُها أفضل من إخراج لحمها نيئاً، فتطبخ بماءٍ وملحٍ، ثم يطعَمُ منها الأولادُ والمساكينُ والجيرانُ.
(ويسن الأذانُ في أذن المولود اليمنى) ذكراً كان أو أنثى (حين يولد، والإِقامةُ في) أذنه (اليسرى) عن الحسن بن علي مرفوعاً "من ولد له مولودٌ، فأذَّنَ في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى، دُفِعَتْ عنه أم الصبيان" (¬1).
ويحنك بتمرةٍ، بأن تُمْضَغَ ويدلك بها داخلُ فمِهِ، ويفتح فمه حتى ينزل إلى جوفه منها شيء.
(وسن أن يُحْلَقَ رأسُ الغلام في اليوم السابع) من ولادته (ويتصدق بوزنه فضة) ولا يحلق رأس الجارية.
¬__________
(¬1) حديث "من ولد له مولود فأذن في أذنه ... " رواه ابن السني، كما في منار السبيل. قال في الإِرواء (ح 1174): حديث موضوع فيه يحيى بن العلاء قال فيه أحمد: كذاب يضع الأحاديث.

الصفحة 317

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text