كتاب نيل المارب بشرح دليل الطالب (اسم الجزء: 1)

في الإِنصاف: وكذلك الساهي. انتهى. ووجه ذلك أن الأخذ في حالةٍ من هاتين الحالتين موجِبٌ لضمان المأخوذِ على آخذِهِ، لوجود التعدّي، لأنه إما سارقٌ أو غاصب، فلا يبرأ من عهدته إلاَّ بردِّه على مالِكِه في حالةٍ يصحّ قبضه له فيها. والله أعلم.

الصفحة 475