كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية (اسم الجزء: 1)

الحَديثَ رواهُ البخاريُّ (¬1)، والنَسائِيُّ (¬2)، والتِرمذيُّ (¬3)، وقالَ: ((حَسنٌ صحيحٌ)).
وحديثُ السَائبِ بنِ يزيدَ، عَن عبد الرحمانِ بنِ عبدٍ (¬4) القَارِيّ، عَن عمرَ ابنِ الخَطابِ - رضي الله عنه -، عَن النَبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ: ((مَن نامَ عَن حَزبهِ، أو عَن شَيءٍ منهُ، فقرأهُ ما بينَ صلاةِ الفَجرِ إلى صَلاةِ الظُهرِ، كُتبَ لَهُ كأنَّما قَرأهُ منَ الليلِ)). رواهُ مسلمٌ (¬5)، وأصحابُ السُننِ الأربعةِ (¬6).
وحديثُ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، عنْ أمِّ كلثوم بنتِ أبي بكرٍ الصديقِ، عَن عائشةَ - رضي الله عنهم - (¬7) أنَّ رجلاً سألَ النَبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَن الرجلِ يجامعُ ثُمَّ يُكسِلُ (¬8)، هَل عليهمَا مِن غُسلٍ؟ - وعائشةُ جَالِسةٌ- فقالَ: ((إنّي لأفعلُ ذَلِكَ أنا وهذهِ، ثُمَّ نغتسلُ)). أخرجهُ مسلمٌ (¬9).
وحديثُ عَمرو بنِ / 122 أ / الحَارثِ المصطلقِي، عَن ابنِ أَخي زينبَ امرأةِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، عَن زينب امرأةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ (¬10)، قالت: خَطبَنا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: ((يا معشرَ النِساءِ تَصدقنَ، وَلو مِن حليكنَّ، فإنكنَّ أكثرُ أهلِ
¬__________
(¬1) صحيح البخاري 4/ 30 (2832) و6/ 59 (4592).
(¬2) المجتبى 6/ 9.
(¬3) الجامع الكبير (3033).
(¬4) في (أ): ((عبيد)) خطأ. والمثبت من (ب) و (ف).
(¬5) صحيح مسلم 2/ 171 (747).
(¬6) سنن أبي داود (1313)، وابن ماجه (1343)، وجامع الترمذي (581)، والمجتبى 3/ 259.
(¬7) عبارة ((- رضي الله عنهم -)) لَم ترد في (ب) و (ف) وهي في التقييد.
(¬8) جاء في حاشية (أ): ((أي لَم ينزل)).
(¬9) صحيح مسلم 1/ 187 (350).
(¬10) عبارة: ((عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود)) لم ترد في (ف).

الصفحة 391