كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية (اسم الجزء: 1)
المرضِ مرخصاً على واحدٍ، وعبارتهُ: ((وفي وجهٍ يُقبلُ في ذلكَ خبرُ الصبيِّ المراهقِ (¬1) والفاسقِ أيضاً، ولا فرقَ بينَ الحرِّ والعبدِ والذكرِ والأنثى؛ لأنَّ طريقَهُ الخبرُ، وأخبارُهم مَقبولةٌ، ولا يشترطُ العددُ)) (¬2). فَجعلَهُ من بابِ الخبرِ لا الاجتهادِ، والذي يظهرُ أنهُ اجتهادٌ. ولم يبينْ في " الروضةِ " كونهُ خبراً أو اجتهاداً، وعبارتهُ: ((فرعٌ: يجوزُ أنْ يعتمدَ في كونِ المرضِ مرخصاً معرفةَ (¬3) نفسهِ إنْ كانَ عارفاً، ويجوزُ اعتمادُ طبيبٍ حاذقٍ، بشرطِ الإسلامِ، والبلوغِ، والعدالةِ، ويعتمدُ العبدُ والمرأةُ. ولنا وجهٌ شاذٌ: أنَّه يعتمدُ الصبيُّ المراهقُ، والفاسقُ)) (¬4).
قولهُ: (وقيَّدهُ في استقبالِ القبلةِ) (¬5) ذكرَ ذلك في البابِ المذكورِ في مكانينِ: أحدهما: في أنَّ العاجزَ عن معرفةِ القبلةِ يقيناً يجوزُ لهُ الأخذُ بقولِ من يخبرُهُ عنها عن عِلمٍ، وعبارتهُ: ((ولكنَّ قبولَ الخبرِ منْ أهل الروايةِ، وليس منَ التقليدِ في شيءٍ)) ثمَّ قالَ: ((وفي الصبيِّ بعد التمييزِ وجهانِ كما في روايةِ أخبار الرسولِ - صلى الله عليه وسلم -، والأكثرون على أنَّه لا يُقبلُ)) (¬6) والثاني: في تَفقّدِ ألفاظِ " الوجيزِ " في مسألةِ تقليدِ الأعمى لمكلفٍ قالَ: ((فليعلمَ لفظ المكلفِ بالواو؛ لأنَّ في كلامِ الأصحابِ وجهاً أنَّهُ يجوزُ تقليدُ / 197أ / الصبيِّ، وهو كالخلافِ المذكورِ في الرجوعِ إلى أخبارهِ)) (¬7). انتهى.
ولا يلزمُ من التشبيهِ (¬8) أنْ يتساوَى الوجهانِ في الموضعينِ في القوةِ.
¬__________
(¬1) المراهق: صبيٌّ قارب البلوغ، وتحركت آلته واشتهى. التعريفات للجرجاني: 208.
(¬2) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز 2/ 275.
(¬3) في الروضة: ((على معرفة)).
(¬4) روضة الطالبين 1/ 103.
(¬5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 328.
(¬6) فتح العزيز 3/ 226.
(¬7) فتح العزيز 3/ 231.
(¬8) في (ف): ((التنبيه)).