كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية (اسم الجزء: 1)

يخالفهم غيرهم، فصارتْ مرجوحيةُ ما سكتوا عنهُ إجماعاً، فإذا وجدنا حديثاً قالَ أحدُ منْ تكلمَ في ذَلِكَ: إنَّه أصحُّ الأسانيدِ يخالفهُ حديثٌ لم يقلْ أحدٌ: إنَّهُ أصحُّ رجَّحنا الأولَ؛ لأنَّ الكلَّ اتفقوا على كونِ (¬1) الثاني مرجوحاً بالنسبةِ إلى مجموعِ أقوالهم، ويرجحُ ما قالَ اثنانِ منهمْ: إنَّهُ أصح، على ما قالَ فيهِ ذَلِكَ واحدٌ رتبتهُ لا تساوي رتبتهما في النقدِ والإتقانِ)) (¬2).
قولهُ: (ووقعَ لنا بهذهِ الترجمة حديثٌ واحدٌ) (¬3) هو أربعة أحاديثَ أخرجها البخاريُ (¬4) في أربعةِ مواضعَ، وأخرجها مسلمٌ (¬5) مِنْ حديثِ مالكٍ إلا النهيَ عن حبلِ /16ب / الحبلةِ، فأخرجهُ مِنْ وجهٍ آخرَ (¬6). (¬7)
¬__________
(¬1) في (ك): ((أن)).
(¬2) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح 1/ 247 - 248، وبتحقيقي: 74.
(¬3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 107.
(¬4) صحيح البخاري 3/ 90 (2139) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، ولفظه:
((لا يبع بعضكم على بيع أخيه)).
وأخرجه في: 3/ 91 (2142) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، ولفظه:
((نهى عن النجش)).
وأخرجه في: 3/ 95 (2165) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، عن مالك، ولفظه: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق)).
وأخرجه في: 3/ 96 (2171) من طريق إسماعيل، ولفظه: ((نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الزبيب بالكرم كيلاً)).
(¬5) صحيح مسلم 4/ 138 (1412) و5/ 5 (1516) و15 (1542).
(¬6) مسلم 5/ 3 (1514)، قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث ح، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن نافع، عن عبد الله، به.
(¬7) من قوله: ((قوله: ووقع لنا ..... )) إلى هنا لم يرد في (ك).

الصفحة 97