كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 1)

22 - (بَابُ الرَّجُلِ (¬1) يَنَامُ هَلْ يُنْقِضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ؟)
79 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زيدُ (¬2) بنُ أَسْلَمَ، قَالَ: إِذَا نَامَ (¬3) أَحَدُكُمْ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فليتوضَّأْ.
80 - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرني نافع، عن ابن عمر: أنه كان ينام وهو قاعد فلا يتوضأ (¬4) .
¬__________
في "التمهيد" و"الاستذكار"، وقد بسط الكلام فيه الطحاويُّ في "شرح معاني الآثار"، وأثبت وجوب الغسل بالالتقاء بالأخبار المرفوعة والآثار الموقوفة، فليُراجع.
(¬1) قيد اتفاقي، فإن الرجل والمرأة في ذلك سواء.
(¬2) العدوي وكان من العلماء بالتفسير وله كتاب فيه.
(¬3) قوله: قال إذا نام ... إلخ، ليحيى: مالك بن زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعاً فليتوضأ.
(¬4) لأن النوم ليس بحدث وإنما هو سبب، وقد كان نومه خفيفاً.

الصفحة 327