كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 1)

مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ (¬1) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ والعامَّة مِنْ فُقَهَائِنَا.
84 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى المستحاضةِ (¬2) أَنْ تغتسلَ إلاَّ غُسلاً وَاحِدًا (¬3) ، ثُمَّ تتوضَّأ (¬4) بَعْدَ ذَلِكَ لِلصَّلاةِ.

25 - (باب المرأة ترى الصُّفرة والكُدْرة (¬5) (¬6))
85 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَلْقَمةُ (¬7) (¬8) بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أمِّه (¬9) مولاةِ عائشةَ زوجِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النساءُ يبعثن (¬10)
¬__________
(¬1) أي: المتوالي، فإذا ذهب ذلك عاد الحكم المقرَّر للكل.
(¬2) أي: لا يجب عليها.
(¬3) عند القضاء: المدة التي كانت تحيض فيها.
(¬4) وجوباً عند الجمهور، واستحباباً عند مالك.
(¬5) بضم الكاف: هي التي لونها كلون الماء الكدر، قاله العيني.
(¬6) وفي نسخة: أو الكدرة.
(¬7) مات سنة بضع وثلاثين ومائة.
(¬8) المدني. وثقه أبو داود والنسائي وابن معين واسم أبيه هلال، كذا في "الإِسعاف".
(¬9) اسمها مرجانة وثقها ابن حبان، كذا في "الإِسعاف".
(¬10) قوله: كان النساء يبعثن ... إلخ، في هذا الحديث من الفوائد:
جواز معاينة كرسف المرأة للمرأة، يؤخذ ذلك من بعثهن الكرسف لرؤية عائشة.
وأنه ينبغي للنساء الاستفتاء في أمورهن من أعلمهن.

الصفحة 337