كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 1)

مَنْ قَرَأَ (¬1) خَلْفَ الإِمَامِ فَلا صَلاةَ لَهُ.

35 - (باب الرجل يُسبَق (¬2) ببعض الصلاة)
129 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ الَّتِي يُعلن (¬3) فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَإِذَا سلَّم (¬4) قَامَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا (¬5) يَقْضِي.
قال محمد: وبهذا نأخذ، لأنه (¬6)
¬__________
الإسناد سماع بعضهم عن بعض ولا يصح مثله. انتهى. وقال ابن عبد البر: قول زيد بن ثابت: "من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة" يدل على فساد ما رُوي عنه. انتهى (وقد أجاب عن هذين الإيرادين على أثر زيد بن ثابت الشيخ محمد حسن السنبلي في كتابه: "تنسيق النظام في سند الإمام"، ص 86، فارجع إليه) .
(¬1) كأنه محمول على القراءة المُخِلَّة بالاستماع، والنفي محمول على نفي الكمال.
(¬2) بصيغة المجهول، أي: يصير مسبوقاً بأن يفوته أول صلاة الإمام.
(¬3) بصيغة المعلوم، أي: يجهر فيها الإمام، أو المجهول. وهو قيد واقعي، لا احترازي.
(¬4) أي: الإمام.
(¬5) أي: فيما يؤدّي من بقية صلاته.
(¬6) قوله: لأنه يقضي أول صلاته، وبه قال الثوري والحسن بن حيّ ومالك على رواية، وهو المرويّ، عن عمر وعليّ وأبي الدرداء وابن عمر ومجاهد وابن سيرين، وخالفهم الشافعي وأحمد وداود والأوزاعي ومالك في المشهور عنه، وسعيد بن المسيب وعمر (في الأصل: "عمرو"، وهو تحريف) بن عبد العزيز ومكحول عطاء والزهري، فقالوا:

الصفحة 432