كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 1)

فَنَزَعَ (¬1) قَمِيصَهُ فَوَضَعَهُ (¬2) .

67 - (بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ وَأَمْرِ الْخُطْبَةِ)
232 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ (¬3) مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ (¬4) (¬5) قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فصلَّى (¬6) ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ (¬7) ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ نَهَى (¬8) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يوم (¬9) فطركم (¬10) من صيامكم، والآخر يوم
¬__________
(¬1) فيه جواز فعل ما لا بد منه والإمام يخطب.
(¬2) أي: بين يديه أو بجنبه.
(¬3) اسمه سعد بن عبيد الزهري، تابعي كبير من رجال الجميع، كذا قال الزرقاني.
(¬4) صحابي وهو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف.
(¬5) ابن أزهر بن عوف الزهري المدني.
(¬6) زاد عبد الرزاق: قبل أن يخطب بلا أذان وإقامة.
(¬7) قوله: فخطب، زاد عبد الرزاق: فقال: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث، فلا تأكلوا بعدها، قال ابن عبد البر: أظن مالكاً حذف هذا لأنه منسوخ.
(¬8) نهي تحريم.
(¬9) بالرفع إما على أنه خبر محذوف، أي: أحدهما، أو على البدل من يومان.
(¬10) قوله: يوم فطركم..إلخ، فائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما، وهي الفصل من الصوم والآخر لأجل النسك المتقرَّب بذبحه.

الصفحة 607