أذنتُ (¬1) لَهُ، فَقَالَ: ثُمَّ شهدتُ العيدَ مَعَ عليٍّ وعثمانُ محصورٌ (¬2) فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ.
233 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ (¬3) : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يصلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَذَكَرَ (¬4) أنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَصْنَعَانِ ذَلِكَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَإِنَّمَا رَخَّصَ عُثْمَانُ في الجمعة لأهل العالية لأنهم (¬5)
¬__________
مُفاد ما أخرجه أبو داود، عن عطاء بن أبي رباح قال: صلّى بنا ابن الزبير العيد في يوم جمعة في أول النهار، ثم رُحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا له ذلك، فقال: أصاب السنَّة.
(¬1) قوله: فقد أذنت له، فيجوز إذا أذن الإِمام، وبه قال مالك في رواية علي وابن وهب ومطرف وابن الماجشون.
(¬2) في أيام فتنته سنة خمس وثلاثين.
(¬3) هذا مرسل متصل من وجوه صحاح، فأخرجه الشيخان من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، ولهما عن جابر.
(¬4) قوله: وذكر، الظاهر أن ضميره راجع إلى ابن شهاب لكن في "موطأ يحيى" ثمَّ قول ابن شهاب إلى قوله: "قبل الخطبة"، ثم قال مالك: بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك.
(¬5) قوله: لأنهم ليسوا من أهل المصر، فلا يجب عليهم الجمعة، لقول علي رضي الله عنه: (لا جمعة ولا تشريق إلاَّ في مصرٍ جامع) رواه عبد الرزاق، وروى ابن أبي شيبة عنه: (ولا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلاَّ في مصر