كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 1)

يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ قَالَ: كَانَ (¬1) يَقْرَأُ بقاف (¬2) والقرآن المجيد (¬3) ، واقتربت السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (¬4) .

70 - (بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ (¬5))
237 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، قَالَ: شهدتُ (¬6) الأَضْحَى والفطرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فكبَّرَ (¬7) فِي الأُولَى سبعَ تَكْبِيرَاتٍ (¬8) قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ (¬9) بِخَمْسِ تكبيرات قبل القراءة.
¬__________
العيد بسورٍ شتّى، وليس في ذلك عند الفقهاء شيءٌ لا يُتَعَدّى، وكلهم يستحب ما روى أكثرهم. وجمهورهم: {سَبِّحِ اسمَ} و {هَلْ أَتَاكَ} .
(¬2) قوله: بقاف، في الباب عن النعمان بن بشير عند مسلم، لكن ذكر {سَبِّحِ} و {هَلْ أَتَاكَ} ، وعن ابن عباس عند البزّار، لكن ذكر بـ {عَمَّ يَتَسَاءَلونَ} ، و {والشَّمْسِ وَضُحاها} ، كذا في "التلخيص الحبير" (في الأصل: "تلخيص الحبير"، وهو خطأ) لابن حجر، رحمه الله.
(¬3) في الركعة الأولى.
(¬4) في الثانية، قال العلماء: حكمة ذلك ما اشْتَمَلَتا عليه من الإِخبار بالبعث والقرون الماضية، وهلاك المكذِّبين وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث.
(¬5) أي في صلاة العيدين.
(¬6) أي: حضرت صلاتهما مقتدياً به.
(¬7) قوله: فكبر، قال مالك: هو الأمر عندنا، وبه قال الشافعي: إلاَّ أن مالكاً عدَّ في الأولى تكبيرة الإِحرام، وقال الشافعي سواها، والفقهاء على أن الخمس في الثانية غير تكبيرة القيام، قاله ابن عبد البر.
(¬8) هذا لا يكون رأياً إلاَّ توقيفاً يجب التسليم له.
(¬9) في نسخة: الأخيرة.

الصفحة 615