كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (اسم الجزء: 1)

وَالتَّقْبِيحِ (¬1)، وَالْقَوْلِ بِإِنْكَارِ خَبَرِ الِوَاحِدِ (¬2)، وَإِنْكَارِ الْإِجْمَاعِ (¬3)، وَإِنْكَارِ (¬4) تَحْرِيمِ الْخَمْرِ (¬5)، وَالْقَوْلِ بِالْإِمَامِ الْمَعْصُومِ (¬6)، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
فَإِذَا فُرِضَتْ إِضَافِيَّةً، فَمَعْنَى الْإِضَافِيَّةِ أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ مِنْ وَجْهٍ، وَرَأْيٍ مُجَرَّدٍ مِنْ وَجْهٍ، إِذْ يَدْخُلُهَا مِنْ جِهَةِ الْمُخْتَرِعِ رَأْيٌ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهَا (¬7)، فَلَمْ تُنَافِ الْأَدِلَّةَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. هَذَا وَإِنْ كَانَتْ تَجْرِي مَجْرَى الحقيقية (¬8)، وَلَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (¬9).
وَبِحَسَبِ ذَلِكَ الِاخْتِلَافِ يَخْتَلِفُ الْوِزْرُ. ومثاله جعل المصاحف في المساجد (¬10) للقراءة (¬11) (إثر (¬12) صلاة (¬13) الصبح) (¬14).
قَالَ مَالِكٌ: (أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ مُصْحَفًا الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ) (¬15). يُرِيدُ (أَنَّهُ) (¬16) أَوَّلُ مَنْ رَتَّبَ الْقِرَاءَةَ فِي الْمُصْحَفِ إِثْرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي المسجد.
¬_________
(¬1) تقدم الكلام على هذه المسألة (ص213).
(¬2) تقدم الكلام على هذه المسألة (ص208).
(¬3) الذين أنكروا حجية الإجماع هم الخوارج والشيعة والنظام.
انظر: نزهة الخاطر شرح روضة الناظر (1/ 276)، أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (1/ 539).
(¬4) في (م) و (غ): "أو إنكار".
(¬5) وهم الذين يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها، وسيتكلم المؤلف عن هذه البدعة في الباب السابع (2/ 87 ـ 89).
(¬6) وهو قول الشيعة الإمامية كما تقدم.
(¬7) وذلك كالعبادات المشروعة التي يدخل المبتدع فيها رأيه، فيغير من كيفياتها أو أحوالها أو تفصيلاتها لما لم يقم عليه دليل.
(¬8) أي في أنها بدعة محرمة.
(¬9) وذلك في الباب الخامس، حيث جعله المؤلف في هذا الموضوع (1/ 286).
(¬10) في (م) و (غ): "المسجد".
(¬11) في (غ): "للقراءة فيها".
(¬12) في (ط): "آخر". وساقطة من (غ).
(¬13) في (م): "صلاة فيها".
(¬14) ما بين المعكوفين ساقط من (ت)، ومثبت في هامشها على أنه نسخة أخرى، ونص نسخة (خ) "للقراءة إثر صلاة الصبح بدعة".
(¬15) عزاه إلى مالك الإمام الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص300).
(¬16) في جميع النسخ "أن"، وفي (ط): "أنه"، وبها تستقيم العبارة. وهي ساقطة من (غ) و (ر).

الصفحة 294